محمد جواد مغنية
176
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
حي على الفلاح ، حي على الفلاح . حي على خير العمل ، حي على خير العمل . قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . لا إله إلَّا اللَّه ( 1 ) . وأجمعوا كلمة واحدة أن الأذان والإقامة لا يجوزان ولا يشرعان إلَّا للفرائض اليومية الخمس ، دون غيرها من الصلوات ، واجبة كصلاة الآيات ، أو مستحبة كأية صلاة يرجح فعلها ويجوز تركها ، وأنهما يستحبان مؤكدا بخاصة الإقامة ، للمكتوبة اليومية ، قضاء وأداء ، للرجل والمرأة ، والمنفرد والجماعة ، إلَّا للجماعة الثانية ، إن لم تتفرق الأولى ، وإلَّا للمنفرد إذا جاء ، وصفوف الجماعة لم تنفض أيضا ، فإنه يصلي بلا أذان وإقامة . ولا يجوز الأذان إلَّا بعد دخول الوقت ، سوى أذان الصبح ، فقد رخص أهل البيت عليهم السّلام تقديمه على الوقت في رمضان وغير رمضان ، ولكن يستحب إعادته عند الوقت . ويصح الاعتماد في دخول الوقت على أذان المؤذن العارف ، شيعيا كان أم سنيا ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن أذان السنة ؟ فقال : صل بأذانهم ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت . وقال أمير المؤمنين علي عليه السّلام : المؤذن مؤتمن ، والإمام مؤتمن .
--> ( 1 ) هذه الصورة للإقامة لم ترد بالنص الحرفي في كلمات أهل البيت عليهم السّلام كما هي الحال في الأذان ، ولكن الفقهاء استخرجوها من روايات شتى بخاصة رواية الجعفي .